responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 275

..........

بالهدي في الحجّ أيضا، لأنه على تقدير كون الوظيفة هي حج التمتع، لكان اللازم رعاية الهدي في جميع الطرق الثلاثة، و ان لم يقع التصريح به فيما ذكر.

و يرد على هذا الوجه الأخير: ابتناؤه على جواز تقديم العمرة على الحج حتى في الحج الأفرادي، و هو غير ثابت. و سيأتي البحث عنه ان شاء اللَّه تعالى. و قد ظهر من جميع ما ذكرنا انه مع التمكن من الفحص لا يمكن الاحتياط بوجه، و على تقدير إمكانه لا مجال لدعوى كون رتبة الامتثال العلمي الإجمالي متأخرة عن رتبة الامتثال العلمي التفصيلي، و ان اختاره بعض المحققين، و التحقيق في محلّه من علم الأصول. كما انه قد ظهر عدم وجوب الفحص مع التمكن، لوجود الأصل المحرز، و عدم وجوب الاحتياط مع عدم التمكن، و ان كان ممكنا لعين الدليل.

المقام السادس: في ان تقسيم المكلف الى قسمين، بمقتضى الكتاب و السنّة: قسم يتعين عليه التمتع، و قسم يتعين عليه غيره. انّما هو بالإضافة الى حجة الإسلام، و هو الحج الواجب بأصل الشرع، و امّا غيرها، سواء كان واجبا بلحاظ تعلق النذر و أخويه، أو تعلق عقد الإجارة، أم مستحبّا، فلا يجري فيه التقسيم المذكور، بل مع إطلاق مثل النذر و عقد الإجارة على تقدير عدم كون الإطلاق قادحا في صحته، يكون مخيّرا بين الأقسام الثلاثة، كما انه يكون مخيّرا في أصل النذر و شبهه، و كذا في عقد الإجارة بين الأقسام، بالتخصيص بخصوص قسم خاص، فيجوز للنائي نذر حج الافراد و كذا العكس، و هكذا في الحج الاستحبابي، سواء وقع قبله حجة الإسلام أم لا، فإنه أيضا لا يتعين فيه نوع خاص. نعم، دلت الروايات المستفيضة، بل المتواترة معنى، على ان الأفضل في موارد التخيير حج التمتع، و لا اختصاص لها بخصوص الحج الاستحبابي. و قد عقد في الوسائل بابا لذلك في أبواب أقسام‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست