مسألة
2- يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم- احياء و أمواتا- و كذا عن المعصومين
عليهم السّلام- احياء و أمواتا- و الطواف عنهم- عليهم السلام- و عن غيرهم أمواتا-
مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين، و يستحب إحجاج الغير استطاع أم لا، و يجوز
إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها. (1)
[مسألة 3 يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن
يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء]
مسألة
3- يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء. (2) محروم. [1]
و على استحباب نية العود، مثل رواية عبد اللَّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد
اللَّه- ع- يقول: من رجع من مكة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره. [2] و على كراهة نية العدم، مثل مرسل
الفقيه: و من خرج من مكة و هو لا ينوي العود إليها، فقد قرب اجله و دنا عذابه. [3] (1) يدل على الاستحباب المذكور
الروايات الكثيرة المتعددة الواردة في الحج، و في خصوص الطواف، و قد تقدم بحث
الطواف، و تقدم أيضا: أنّه لا دليل على استحباب النيابة عن الحاضر، و ان كان
معذورا. و يدل على استحباب إحجاج الغير مثل رواية الحسن بن علي الديلمي، قال: سمعت
الرضا- ع- يقول:
من
حج بثلاثة من المؤمنين، فقد اشترى نفسه من اللَّه عز و جل بالثمن [4]. و امّا جواز إعطاء الزكاة، فلان الحج
سبيل اللَّه.
(2) و يدل عليه، مثل رواية موسى بن بكر الواسطي،
قال: سألت أبا الحسن- ع- عن الرجل يستقرض و يحج. فقال: ان كان خلف ظهره مال، فان
حدث به حدث ادّى عنه، فلا بأس. [5]
[1] وسائل أبواب وجوب الحج الباب التاسع و
الأربعون ح- 1.
[2] وسائل أبواب وجوب الحج الباب السابع و
الخمسون ح- 1.
[3] وسائل أبواب وجوب الحج الباب السابع و
الخمسون ح- 3.
[4] وسائل أبواب وجوب الحج الباب التاسع و
الثلاثون ح- 1.