مسألة
1- يستحب لفاقد الشرائط، من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما، أن يحج مهما أمكن، و كذا
من اتى بحجة الواجب، و يستحب تكراره، بل في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين
متوالية، و يستحب نية العود اليه عند الخروج من مكة، و يكره نيّة عدمه. (1) (1) يد على على الاستحباب للفاقد، مضافا الى اتفاق جميع الأصحاب
عليه، الإطلاقات الدالة على رجحان الحج في نفسه المرغبة فيه، و على استحباب
التكرار، مضافا الى الإطلاقات الروايات الحاكية، عن: ان النبي (ص) حج عشرين سنة و
الحسن (ع) خمسا و عشرين و السجاد أربعين و غيرهم عليهم السلام، و على استحباب
تكراره في كل سنة، مثل رواية عيسى بن أبي منصور، قال: قال لي جعفر بن محمّد (ع):
يا عيسى! ان استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحج في كل سنة، فافعل. [1] و على كراهة تركه خمس سنين متوالية،
مثل رواية ذريح عن أبي عبد اللَّه- ع-: من مضت له خمس سنين فلم يفد الى ربه و هو
موسر، انه
[1] وسائل أبواب وجوب الحج الباب السادس و الأربعون
ح- 6.