responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 209

القول في الحج المندوب‌

[مسألة 1 يستحب لفاقد الشرائط أن يحج مهما أمكن‌]

مسألة 1- يستحب لفاقد الشرائط، من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما، أن يحج مهما أمكن، و كذا من اتى بحجة الواجب، و يستحب تكراره، بل في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و يستحب نية العود اليه عند الخروج من مكة، و يكره نيّة عدمه. (1) (1) يد على على الاستحباب للفاقد، مضافا الى اتفاق جميع الأصحاب عليه، الإطلاقات الدالة على رجحان الحج في نفسه المرغبة فيه، و على استحباب التكرار، مضافا الى الإطلاقات الروايات الحاكية، عن: ان النبي (ص) حج عشرين سنة و الحسن (ع) خمسا و عشرين و السجاد أربعين و غيرهم عليهم السلام، و على استحباب تكراره في كل سنة، مثل رواية عيسى بن أبي منصور، قال: قال لي جعفر بن محمّد (ع): يا عيسى! ان استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحج في كل سنة، فافعل. [1] و على كراهة تركه خمس سنين متوالية، مثل رواية ذريح عن أبي عبد اللَّه- ع-: من مضت له خمس سنين فلم يفد الى ربه و هو موسر، انه‌


[1] وسائل أبواب وجوب الحج الباب السادس و الأربعون ح- 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست