responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 167

..........

أحدهما: ان الظاهر من حال الموصي- في أمثال المقام- ارادة عمل ينفعه، و انما عين عملا خاصّا لكونه أنفع في نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب، و ان لم يكن متذكرا لذلك حين الوصية.

و يرد عليه‌: انه لم يثبت كون الظهور في جميع الموارد. نعم، الظاهر ثبوته في أكثرها، فلا مجال للاستدلال به، لعموم المدّعى.

ثانيهما: رواية علي بن سويد- التي رواها المشايخ الثلاثة- قال: اوصى اليّ رجل بتركته، و أمرني أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك، فإذا شي‌ء يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة و فقهاء الكوفة، فقالوا: تصدق بها عنه. فلما حججت لقيت عبد اللَّه بن الحسن في الطواف فسألته، و قلت له: ان رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات فاوصى بتركته اليّ، و أمرني أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم تكلف في الحج، فسألت من قبلنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فتصدقت بها، فما تقول؟ فقال لي: هذا جعفر بن محمد فاته و اسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللَّه- ع- تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت فرآني، فقال:

ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك! اني رجل من أهل الكوفة من مواليكم، فقال: دع هذا عنك، حاجتك، قلت: رجل مات فاوصى بتركته ان أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا:

تصدق بها، فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت، الّا ان لا يبلغ ان يحج به من مكّة، فإن كان لا يبلغ ان يحج به من مكة فليس عليك ضمان، و ان كان يبلغ ان يحج به من مكّة فأنت ضامن. [1] و دلالتها على لزوم مثل التصدق مع عدم بلوغها، ان يحج بها من مكة، ظاهرة،


[1] وسائل كتاب الوصايا الباب السابع و الثلاثون ح- 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست