responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 112

مسألة 17- يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا

، و المندوب، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و ان كان عليه الواجب حتى قبل الاستيجار له، و كذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقا. و قد مرّ حكم الحيّ في الواجب، و امّا المندوب فيجوز التبرع عنه، كما يجوز الاستيجار له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا، بل مع تمكنه أيضا، فجواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة، كما ان الأقوى صحة التبرع عنه. (1) المغايرة بوجه، فما وقع عليه العقد لم يتحقق في الخارج، و ما تحقق فيه لم يقع عليه العقد و لم يكن بأمر من المستأجر، و هذا كما في استيجار الخياط لان يخيط الثوب قباء فخاطه قميصا فإن الأمرين و ان كانا مشتركين في أصل الخياطة، الّا ان الخياطة بنحو القباء تغاير الخياطة بكيفية القميص. نعم، لو كانت المقدمات داخلة في متعلق الإجارة أيضا يستحق ما يقابلها، مع اشتراكها بين النوعين: التمتع و الافراد، و الوجه فيه واضح.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأوّل: في النيابة التبرعية عن الميت أو الاستنابة كذلك عنه، و فيه مباحث:

الأوّل: في التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا، سواء كان حجة الإسلام أو الحج المنذور، بل و الحج الاستيجاري مع عدم أخذ قيد المباشرة في الأجير، الموجب لبطلان الإجارة بالموت، فإنه مع عدم إتيان الأجير به الى ان مات يكون من مصاديق هذا المبحث، و يمكن ان يكون المراد بالإطلاق هو الأعم ممّا إذا كان الميت معسرا أم موسرا، و كذا أعم مما إذا كان اوصى بأن يحج عنه أم لم يوص بذلك، و كذا أعم في صورة اليسار و الوصية من ان يكون الوصي أو الوارث بانيا على الاستيجار عنه و ما إذا لم يكن كذلك، و لا خلاف ظاهرا في الجواز، بل عن التذكرة: انه لا يعرف فيه خلاف، و في الجواهر: ان الإجماع بقسميه عليه. و يدلّ‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست