نفسه،
أو لا يجوز له العدول، فإذا كان قبل الشروع في العمل فلا يجوز له الشروع، و ان كان
بعده فاللازم التحلّل بعمرة مفردة؟ ذكر السيّد- قده- في العروة: ان فيه وجهين: من
إطلاق أخبار العدول و من انصرافها الى الحاج عن نفسه، ثم جعل الأقوى عدم جواز العدول،
و لكن اختار الماتن- قده- تبعا للمحقق النائيني، وجوب العدول و لازمة عدم ثبوت
الانصراف المزبور و لازمة دعوى ثبوت الإطلاق، و لو في بعض اخبار العدول، و حيث ان
اللازم ملاحظة تلك الاخبار.
و
سيأتي البحث عنها ان شاء اللَّه تعالى. فالمناسب «الإيكال إلى محلّه».
الثانية: في الاجزاء عن المنوب عنه، على تقدير جواز العدول و عدمه، و قد ذكر
السيّد- قده- في العروة: انه على هذا التقدير أيضا لا يجزي عن الميت، لأنه غير ما
على الميت، و قد جعله في المتن مقتضى الاحتياط الوجوبي، و الظاهر انه على تقدير
جواز العدول الذي لازمة الالتزام بثبوت الإطلاق في اخبار العدول، و عدم تحقق
الانصراف يكون مقتضاه الاجزاء، كما في الحاجّ عن نفسه، و لا مجال للتفكيك بينهما
من جهة الاجزاء و عدمه، فكما انه لا شبهة ظاهرا في ثبوت الاجزاء في الحاج عن نفسه،
كذلك لا ينبغي المناقشة في ثبوته في الأجير. نعم، الاحتياط الاستحبابي في محلّه،
كما لا يخفى.
الثالثة: في ثبوت الأجرة للأجير و عدمه، و لم يتعرض لهذه الجهة في المتن، و
قد تعرض له في العروة، و حكم بعدم ثبوت الأجرة، لأنه غير العمل المستأجر عليه و
الحقّ، ان يقال: انه ان كان العمل المستأجر عليه هو تفريغ ذمة المنوب عنه، فعلى
تقدير القول بجواز العدول و الاجزاء عن المنوب عنه يستحق الأجير تمام الأجرة،
لتحقق العمل المستأجر عليه.
و
ان كان هو مناسك حج التمتع و عمرته، فالظاهر عدم استحقاقه شيئا من الأجرة، لمغايرة
المأتي به مع ما هو المستأجر عليه. و ان قلنا بالاجزاء، فإنه لا ينافي