responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75

..........

الموافقة في الأمور العبادية.

و على تقدير عدم اعتبار قصد الوجه أيضا فالوجه في الاشكال- ح- ان قصد الوجه و ان لم يكن معتبرا على ما هو المفروض الّا انه يمكن ان يقال بان مرجع عدم الاعتبار الى عدم لزوم نية الوجوب أو الاستحباب و اما نية الخلاف فقادحة في تحقق الامتثال و المفروض في المقام ثبوت هذه النية.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه على التقدير الأول الذي يبتنى على تعدد الحقيقة و تكثر الطبيعة لا محيص عن الاشكال و الحكم بالبطلان لما ذكر من مغايرة ما قصده لما عليه من جهة الحقيقة و لا مجال معها للاجزاء كما عرفت في مثال الصلاة.

نعم يستثنى فرض يمكن ان يتحقق و هو ما إذا أخطأ في التطبيق و نظيره في مئال الصلاة أن تكون نيته امتثال الأمر المتعلق بما هو الواجب أولا بعد زوال الشمس غاية الأمر أنه يتخيل انه معنون بعنوان صلاة العصر فالمنوى و ان كان هذا العنوان الا ان النية كانت متعلقة بالأصل بما هو الواجب أو لا فيكون الخطأ و الاشتباه في التطبيق بحيث لو كان يعلم بان الواجب أولا هي صلاة الظهر لكان يقصدها و في المقام ان تكون نيته امتثال الأمر المتعلق بالحج المتوجه اليه بعنوان انه يأتي به أول مرة مثلا غاية الأمر أنه يتخيل لأجل اعتقاد عدم البلوغ أو عدم الاستطاعة انه أمر ندبي و لأجله ينوى متعلقه المغاير في الحقيقة مع الحج الوجوبي فالمنوى أولا و بالأصل هو الحج الذي تكون وظيفته في هذه السنة الإتيان به و لأجل الاشتباه في التطبيق تخيل انه الحج الندبي فنواه و قصده لأجل ذلك.

ففي هذه الصورة يرتفع الاشكال و الحكم فيها الاجزاء عن حجة الإسلام كما لا يخفى.

و اما على التقدير الثاني فيمكن التخلص عن الإشكال بأن قصد الوجه على تقدير اعتباره في تحقق الامتثال في الأمور العبادية على خلاف ما هو الحق المحقق‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست