كما
انه أورد الشهيد في الدروس على هذا التعريف بأنه يلزم عليه النقل و يلزم على تعريف
الشيخ التخصيص و هو خير من النقل و الظاهر ان هذا الإيراد عجيب لان النقل يتحقق
على كلا التعريفين لانه لا فرق في تحققه بين ان يكون المنقول اليه مغايرا للمنقول
عنه بالكلية أو يكون مغايرا بالعموم و الخصوص على ان تعريف الشيخ ينطبق على تعريف
بعض أهل اللغة فقد عرفت في كلام لسان العرب و في كلام القاموس تعريفه بأنه قصد مكة
للنسك و الظاهر انه تعريف لغوي و الا لا مجال لذكره في اللغة فتدبر و الذي يسهل
الخطب ما افاده صاحب الجواهر من ان الغرض من أمثال هذه التعاريف هو الكشف في
الجملة فهي أشبه شيء بالتعاريف اللغوية و الأمر فيها سهل و بعد ذلك يقع الكلام في
الأمور الثلاثة المذكورة في المتن فنقول
أحدها: الوجوب و هو ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع من المسلمين بل بضرورة
من الدين و قد وقع التعبير عن وجوبه في الكتاب بما لم يقع عن غيره فان الواجبات و
الفرائض قد عبر عن وجوبها و الإلزام المتعلق بها اما بمثل صيغة افعل مثل الصلاة و
الزكاة و اما بمثل كتب عليكم كما في الصوم و نحوه فان هذا التعبير أيضا ظاهر في
الوجوب و قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ناظر الى القاتل فإنه يجب عليه قبول القصاص إذا اختار ولى الدم ذلك
و اما بالإضافة إلى ولي الدم فالتعبير بقوله تعالى
وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ.
و
كيف كان فالتعبير الوارد في الحج المختص به هو التعبير الوارد في الدين و ثبوت
الحق و هو قوله تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ[1] و الظاهر انه إنشاء للوجوب بهذه الكيفية و بهذه الصورة لا اخبار كما
ربما يحتمل.