responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66

..........

و بعبارة أخرى المستفاد من تلك الروايات كما عرفت هو صحة الحج و تماميته بإدراك المشعر و مفاد هذه الرواية وجوب الحج الصحيح عليها بعد الطمث فملاحظة مجموعهما تصير دليلا للمشهور القائل بالاجزاء و ان كان كل واحد منهما غير صالح للاستدلال به فالحق- ح- ما عليه المتن تبعا لهم.

بقي في هذه المسألة جهات من البحث بعد الفراغ عن الاجزاء و اختياره:

الاولى‌ قال السيد في العروة في مسألة العبد المنعتق قبل الوقوف بالمشعر التي يكون الاجزاء فيها ثابتا بالإجماع و النصوص: «هل يشترط في الاجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق من باب القلب أولا بل هو انقلاب شرعي؟

قولان مقتضى إطلاق النصوص الثاني و هو الأقوى فلو فرض انه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم و لم يعلم الاجزاء حتى يجدد النية كفاه و أجزأه». و قد تبع فيما اختاره صاحب الجواهر حيث تمسك بإطلاق النص و الفتوى و ان مقتضاه هو الاجزاء الشرعي» خلافا لما حكى عن الخلاف من وجوب تجديد نية الإحرام و لما حكى عن المعتبر و المنتهى و الروضة من إطلاق تجديد نية الوجوب و لما عن الدروس من تجديد النية.

أقول‌ ان كان المستند في جريان الحكم في الصبي هو إلغاء الخصوصية من الروايات الواردة في انعتاق العبد قبل الوقوف بالمشعر الدالة على أجزاء حجه عن حجة الإسلام كما يظهر من الجواهر فلا مانع من التمسك بإطلاق تلك الروايات بالإضافة إلى المقام أيضا و الحكم بعدم لزوم تجديد النية و ان كان يمكن المناقشة على هذا التقدير أيضا فتدبر جيدا.

كما انه لو كان المستند في الحكم بالاجزاء في الصبي البالغ هو الوجه الخامس الذي عرفته من ان الحج لا يكون حقائق متعددة و طبائع متكثرة بل هو حقيقة واحدة و طبيعة فأرده قد يعرض لها الاستحباب و قد يعرض لها الوجوب و لا يوجب ذلك‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست