responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386

..........

الوصية بمال معين.

رابعها: التفصيل بين صورة سعة المال و صورة عدمها فيقال بان ما دل على وجوب الحج البلدي مختص بصورة سعة المال و وفائه بذلك و مع عدم السعة فمن الأقرب إليه فالأقرب حتى ينتهي إلى الميقات و الظاهر ان هذا الوجه أحسن الوجوه و أظهرها هذا و لكن ورود هذه الروايات بأجمعها في مورد الوصية يمنع عن الاستدلال بها في المقام و هو صورة عدم الوصية لعدم دليل على عدم الفرق و احتمال دخل خصوصية المورد.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لم ينهض في هذه الصورة في مقابل القاعدة التي ليس مقتضاها الا الحج عنه من بعض المواقيت الأقرب فالأقرب إلى مكة ما يدل على وجوب الحج عنه من البلد و لو كان المال واسعا في غاية الوسعة فاللازم متابعة المشهور كما في المتن.

نعم استحباب الاحتياط بالإخراج من البلد ثم من الأقرب إليه فالأقرب بحاله مع احتساب التفاوت بين البلد و الميقات من سهم الكبار فقط و لا ينبغي الارتياب فيه‌ الصورة الثانية: ما إذا كان هناك وصية فتارة يعين الموصى البلد أو الميقات و اخرى لا يعين شيئا منهما و في الثانية قد يكون هناك انصراف إلى البلدية بنظر العرف و ما هو المتداول بين أهله أو تكون قرينة قائمة على ارادتها و قد لا يكون شي‌ء من الانصراف و قيام القرينة.

ففيما إذا أطلق و لم يعين شيئا و لم يكن انصراف و لا قرينة ففي المتن «كفت الميقاتية» و ذكر بعض الاعلام انه في باب الوصية بالحج لم يرد نص معتبر يعتمد عليه فلا بد من الرجوع الى ما تقتضيه القاعدة.

و الظاهر وجود النص المعتمدة و هو بعض الروايات المتقدمة كصحيحة على بن رئاب الواردة في الوصية المطلقة بحجة الإسلام الدالة على مفروغية لزوم الحج‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست