responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38

..........

و هذا تصير قرينة على ان الإطلاق المذكور ليس مبتنيا على الاصطلاح المعروف في حجة الإسلام بل المراد به هو الحج المشروع في الإسلام أو الحج الواقع في حال الإسلام.

و ربما يقال بأنه قد أطلق حجة الإسلام على حج النائب في بعض الروايات مع انه لا إشكال في بقاء حجة الإسلام على النائب لو استطاع. و الرواية التي أشير إليها هي موثقة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم‌ [1].

و لكن لو كان مرجع الضمير في قوله «يجزيه» هو الغير الذي هو المنوب عنه بحيث كان مرجع السؤال إلى كفاية حج النائب عن المنوب عنه لا يبقى للاستشهاد به مجال كما انه لو كان مرجع الضمير هو الرجل النائب لكانت الرواية دالة على الاجزاء غاية الأمر كونها مخالفة للنصوص الأخر و الفتاوى نعم لو أريد توجيهها تصير كالمقام.

ثم انك عرفت انه لا دلالة للروايات الدالة على ان حج الصبي لا يكفى عن حجة الإسلام بعد ما بلغ على صحة حج الصبي و مشروعيته و استحبابه و لكن يستفاد ذلك من طرق آخر:

أحدها: نفى الخلاف عنه و في محكي ظاهر التذكرة و المنتهى انه لا خلاف فيه بين العلماء بل ادعى عليه الإجماع كما في المستند و هذا الاتفاق في مسألة الحج إذا انضم الى الخلاف في مسألة مشروعية عبادات الصبي يكشف عن ان للحج خصوصية من بين العبادات و لا تكون من صغريات تلك القاعدة و لكن حيث يحتمل ان يكون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية يخرج الإجماع عن الأصالة و لا تكون له كاشفية بنفسه كما هو ظاهر.


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و العشرون ح- 4

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست