responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 373

..........

هذا و لكن ضعف سند الرواية بأبي البختري الذي قيل في حقه انه من أكذب البرية يمنع عن صلاحيتها للقرينية و للتصرف في ظاهر الموثقة بحملها على التوزيع فاللازم الأخذ بظاهر الموثقة و الحكم بثبوت مجموع الدين المقر به في حصة المقر فتصير الرواية مطابقة للقاعدة الا ان يقال ان ادعاء صاحب الجواهر نفى خلاف محقق معتد به كما عرفت في أول البحث و ان لم يكن معتبرا من جهة الإجماع الا ان دلالته على ثبوت الشهرة المحققة لا ينبغي الارتياب فيها و حيث ان الشهرة موافقة لرواية أبي البختري فتصير جابرة لضعفها و مع ذلك تصلح للقرينية للموثقة و حملها على خلاف ظاهرها فتكون النتيجة التوزيع الذي هو مورد الفتوى كما لا يخفى.

ثم ان توزيع الدين على حصة المقر يقتضي لزوم دفع ما يخصه من التركة بعده في الدين و حيث انه لا يكون واجبا ارتباطيا بل انحلاليا يكون دفع اىّ مقدار منه موجبا لتحقق البراءة بالإضافة الى ذلك المقدار فدفع المأتين في المثال الذي ذكره صاحب الجواهر يوجب سقوط الدين بهذا المقدار و اما الحج فحيث يكون واجبا ارتباطيا لا يكفى ما يخصه من التركة بعد التوزيع للحج لا محالة و قد مرّ ان فرض الكفاية مع هذه الخصوصية لا مجال له أصلا و- ح- يقع الكلام في مصرف هذا المقدار فنقول يستفاد من المتن ان فيه صورا ثلاثة:

الأولى‌ ما إذا علم بعدم تبدل إنكار المنكرين إلى الإقرار إلى الأبد و عدم وجود متبرع يدفع التتمة كذلك و ظاهر المتن بلحاظ الحكم بعدم وجوب الدفع الرجوع الى المقر و صيرورته جزء من حصته مع انه محل نظر بل منع فإنه لو قلنا بعدم انتقال ما يساوى الدين أو مصرف الحج الى الوارث و بقائه على ملك المالك فاللازم الالتزام ببقاء المأتين في المثال على ملك الميت و حيث انه لا يكفى للحج فاللازم الصرف في جهات الميت الأقرب فالأقرب و ان قلنا بالانتقال و تعلق الحق كتعلق حق الرهانة فتعلق الحق بحصته مانع عن التصرف و لا مجال للحكم بجواز صرف جميع حصنه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست