الفرع
الخامس: ما لو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه و انه كان بالغا
حين الحج و في المتن: فيه تفصيل مر نظيره أقول بل مر نفس هذا الفرع في بعض المسائل
السابقة فراجع.
الفرع
السادس: هذا الفرض أي صورة اعتقاد كونه غير بالغ غاية الأمر ترك الحج لأجل
الاعتقاد المذكور فبان الخلاف و انه كان بالغا و في المتن استقرار الحج عليه مع
بقاء الشرائط إلى تمام الاعمال و احتمل على اشكال اشتراط بقائها إلى زمان إمكان
العود الى محله و العمدة في البحث في هذا الفرع الحكم بالاستقرار مع كون ترك الحج
مستندا الى اعتقاد الخلاف و هو عدم كونه بالغا و اما البحث في انه ما ذا يعتبر في
الاستقرار من ناحية بقاء الشرائط فيأتي تفصيله في المسألة الرابعة و الخمسين
الآتية و انه قد اختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال فالمشهور مضى زمان
يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو الى اليوم الثاني عشر من ذي
الحجة و قيل باعتبار مضى زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط فيكفي
بقائها إلى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعي و ربما يقال باعتبار
بقائها إلى عود الرفقة و قد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول
الحرم و قد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة و قد قوى الماتن- قده- تبعا للسيد-
قده- اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود الى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة
المالية و البدنية و السربية و اما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقائها إلى آخر
الاعمال و العجب من السيد- قده- حيث انه مع اختياره القول الأخير اعتبر في موضعين
من المسألة الخامسة و الستين بقاء الشرائط إلى ذي الحجة و الظاهر انه سهو من القلم
بقرينة تصريحه بالقول الذي ذكرنا في المسألة الواحدة و الثمانين و كيف كان فالبحث
في انه بما ذا يتحقق الاستقرار يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى.