responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262

..........

مجزية عن حجة الإسلام في المقام.

الفرع الخامس‌: ما لو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه و انه كان بالغا حين الحج و في المتن: فيه تفصيل مر نظيره أقول بل مر نفس هذا الفرع في بعض المسائل السابقة فراجع.

الفرع السادس‌: هذا الفرض أي صورة اعتقاد كونه غير بالغ غاية الأمر ترك الحج لأجل الاعتقاد المذكور فبان الخلاف و انه كان بالغا و في المتن استقرار الحج عليه مع بقاء الشرائط إلى تمام الاعمال و احتمل على اشكال اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود الى محله و العمدة في البحث في هذا الفرع الحكم بالاستقرار مع كون ترك الحج مستندا الى اعتقاد الخلاف و هو عدم كونه بالغا و اما البحث في انه ما ذا يعتبر في الاستقرار من ناحية بقاء الشرائط فيأتي تفصيله في المسألة الرابعة و الخمسين الآتية و انه قد اختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال فالمشهور مضى زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو الى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة و قيل باعتبار مضى زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط فيكفي بقائها إلى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعي و ربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة و قد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم و قد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة و قد قوى الماتن- قده- تبعا للسيد- قده- اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود الى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية و البدنية و السربية و اما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقائها إلى آخر الاعمال و العجب من السيد- قده- حيث انه مع اختياره القول الأخير اعتبر في موضعين من المسألة الخامسة و الستين بقاء الشرائط إلى ذي الحجة و الظاهر انه سهو من القلم بقرينة تصريحه بالقول الذي ذكرنا في المسألة الواحدة و الثمانين و كيف كان فالبحث في انه بما ذا يتحقق الاستقرار يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست