فالحكم
بالاجزاء يحتاج الى دليل في مقابل القاعدة و المفروض انتفائه في المقام فاللازم هو
الحكم بالعدم كما في المتن.
الثالث: ما لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف و الكلام في هذا الفرع
تارة في الحرج سواء كان من جهة المال أو من جهة غيره و اخرى في الضرر اما من جهة
الحرج فإذا كان الحج مستلزما للحرج واقعا و ان كان اعتقاده على خلافه فقد رجح في
المتن عدم الكفاية بعد الاستشكال فيها و الوجه فيه ان دليل نفى الحرج هل يكون
رافعا لمجرد الوجوب و الإلزام مع بقاء الفعل على أصل المحبوبية و الرجحان أو انه
يرفع المجعول الشرعي الذي هو أمر بسيط لا تركيب فيه و يدل على عدم كون الوجوب
مجعولا أصلا فإذا ارتفع بلسان عدم الجعل لا دليل على ثبوت الرجحان و المحبوبية
أصلا؟ فإن قلنا بالأول كما هو المشهور بينهم من ان دليل نفى الحرج رخصة لا عزيمة
فالظاهر هو الحكم بالاجزاء عن حجة الإسلام كما استظهره السيد- قده- في العروة و ان
قلنا بالثاني كما هو مختار الماتن- قده- ظاهرا و قد اخترناه في كتابنا في القواعد
الفقهية فالظاهر هو الحكم بعدم الاجزاء.
ثم
ان بعض الاعلام بعد ان استشكل على العروة بناء على المبنى الثاني اختار الاجزاء و
الكفاية نظرا الى عدم شمول مثل دليل نفى الضرر للمقام لانه امتنانى و لا امتنان في
الحكم بالبطلان بعد العمل قال: فما ذكره- قده- من الاجزاء صحيح لا لأجل ان دليل
نفى الضرر لا ينفى المحبوبية بل لأجل عدم جريان دليل نفى الضرر لكونه امتنانيا لا
يشمل مثل الحكم بالبطلان و لا يعم ما إذا انكشف الخلاف بعد العمل و يرد عليه-
مضافا الى ان الجمع بين كون دليل نفى الحرج و كذا دليل نفى الضرر رافعا لأصل
المحبوبية و كون النفي فيهما بنحو العزيمة لا الرخصة و بين كونهما في مقام
الامتنان مما لا يتم فان الامتنان انما يناسب رفع الإلزام و الوجوب و لا يلائم رفع
المحبوبية من رأس- أولا ان البطلان لا يكون مفاد القاعدة بنحو