responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259

..........

فالحكم بالاجزاء يحتاج الى دليل في مقابل القاعدة و المفروض انتفائه في المقام فاللازم هو الحكم بالعدم كما في المتن.

الثالث‌: ما لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف و الكلام في هذا الفرع تارة في الحرج سواء كان من جهة المال أو من جهة غيره و اخرى في الضرر اما من جهة الحرج فإذا كان الحج مستلزما للحرج واقعا و ان كان اعتقاده على خلافه فقد رجح في المتن عدم الكفاية بعد الاستشكال فيها و الوجه فيه ان دليل نفى الحرج هل يكون رافعا لمجرد الوجوب و الإلزام مع بقاء الفعل على أصل المحبوبية و الرجحان أو انه يرفع المجعول الشرعي الذي هو أمر بسيط لا تركيب فيه و يدل على عدم كون الوجوب مجعولا أصلا فإذا ارتفع بلسان عدم الجعل لا دليل على ثبوت الرجحان و المحبوبية أصلا؟ فإن قلنا بالأول كما هو المشهور بينهم من ان دليل نفى الحرج رخصة لا عزيمة فالظاهر هو الحكم بالاجزاء عن حجة الإسلام كما استظهره السيد- قده- في العروة و ان قلنا بالثاني كما هو مختار الماتن- قده- ظاهرا و قد اخترناه في كتابنا في القواعد الفقهية فالظاهر هو الحكم بعدم الاجزاء.

ثم ان بعض الاعلام بعد ان استشكل على العروة بناء على المبنى الثاني اختار الاجزاء و الكفاية نظرا الى عدم شمول مثل دليل نفى الضرر للمقام لانه امتنانى و لا امتنان في الحكم بالبطلان بعد العمل قال: فما ذكره- قده- من الاجزاء صحيح لا لأجل ان دليل نفى الضرر لا ينفى المحبوبية بل لأجل عدم جريان دليل نفى الضرر لكونه امتنانيا لا يشمل مثل الحكم بالبطلان و لا يعم ما إذا انكشف الخلاف بعد العمل و يرد عليه- مضافا الى ان الجمع بين كون دليل نفى الحرج و كذا دليل نفى الضرر رافعا لأصل المحبوبية و كون النفي فيهما بنحو العزيمة لا الرخصة و بين كونهما في مقام الامتنان مما لا يتم فان الامتنان انما يناسب رفع الإلزام و الوجوب و لا يلائم رفع المحبوبية من رأس- أولا ان البطلان لا يكون مفاد القاعدة بنحو

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست