responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

..........

الرجوع أو حصول المرض الذي يشق السفر معه و هو معلوم البطلان» لكن في الجواهر:

«قد يمنع معلومية بطلانه بناء على اعتبار الاستطاعة ذهابا و إيابا في الوجوب» و هو الوجه للوجه الثاني و هو عدم الاجزاء الذي هو مختار المتن فان مرجعه الى ان مقتضى القاعدة ذلك لأنه إذا كانت مئونة العود الى الوطن دخيلة في تحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب كمئونة الذهاب فاللازم ان يكون تلفها كاشفا عن عدم تحقق الاستطاعة من أول الأمر غاية الأمر عدم العلم به فهو كما إذا تلفت مئونة الذهاب قبل الشروع في الأعمال و عليه فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء الا ان يقوم دليل عليه.

و اما ما يمكن ان يكون وجها للاجزاء فهو أحد أمور: الأول‌: ارتكاز المتشرعة على صحة الحج في مفروض المسألة و مثله كما إذا مرض بعد الاعمال مرضا لو كان قبل الحركة لما كان الحج واجبا عليه لفقد الاستطاعة البدنية فإن حصول المرض الكذائي بعد تمامية الأعمال و الفراغ عن الحج لا يكون عند المتشرعة قادحا في صحة الحج الذي اتى به بوجه و يؤيده سكوت الروايات عن التعرض لذلك مع عدم كون مثله قليل التحقق بل يكثر الابتلاء به فالارتكاز المذكور بضميمة عدم التعرض في النصوص يوجب الاطمئنان بالإضافة إلى صحة الحج.

الثاني‌ ان الدليل على اعتبار مئونة العود و كذا اعتبار الرجوع الى الكفاية بناء على اعتباره هي قاعدة نفى الحرج و هي تجري في مورد الامتنان فإذا كان الشخص قبل الحركة فاقدا لمئونة العود- مثلا- يكون وجوب الحج بالإضافة إليه حرجيا و اللازم سقوطه و اما إذا صار بعد الاعمال فاقدا فإجراء القاعدة للحكم بعدم أجزاء ما اتى به عن حجة الإسلام مع كونها مقصودة خلاف الامتنان فلا مجال لجريانه- ح- و عليه فمقتضى دليل الاعتبار باللحاظ المذكور عدم اعتبار مئونة العود في مفروض المسألة فاللازم الحكم بالاجزاء كما لا يخفى.

ثالثها ما افاده السيد في العروة من انه يقرب الاجزاء ما ورد من ان من مات‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست