و
أمّا الثانية: فهي صحيحة معاوية بن وهب على الأقوى، قال: قلت لأبي عبد اللَّه
(عليه السّلام): السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال: إن قاتلوا
عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للَّه و للرسول، و قسّم بينهم
ثلاثة أربعة كما في هامش المخطوط على ما حكي أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها
المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ
[1].
و
وجه عدم الظهور أمران:
الأوّل: أنّه كان المفروض في كلام السائل أنّ السريّة مبعوثة من قبل الإمام،
و من الواضح أنّ السريّة الكذائية لا يمكن أن تكون بلا أمير، كما هو الحال في جميع
الحروب في العالم، من دون فرق بين الأعصار و الأمصار حتّى في زماننا هذا، و عليه
فلا مجال لبيان الشرطيّة الثانية.
الثاني: أنّ مقتضى المقابلة أن يكون الشرط في الشرطية الثانية عدم المقاتلة
أصلًا، أو عدم كونها مع أمير أمّره الإمام (عليه السّلام)، لا خصوص عدم المقاتلة.
و
الجواب: أنّ الشرطية الأُولى كافية في إثبات المطلب و هو اعتبار إذن الإمام،
لا بلحاظ مفهوم الشرط الذي نحن أنكرناه فضلًا عن سائر المفاهيم، بل بلحاظ أنّ ذكر
القيد في كلام الإمام لا بدّ و أن يكون له فائدة؛ و هي المدخليّة في الحكم المذكور
في الجزاء، و عليه فنفس الشرطية الأُولى تدلّ على مدخلية إذن الإمام في ثبوت الخمس
في الغنيمة، و لا مانع من الالتزام بأنّ الشرطية الثانية بيان لبعض ما يفهم من الشرطية
الأُولى، كما في جملة من الموارد الواقعة في الكتاب و السنّة، فالتحقيق دلالة هذه
الرواية على الاعتبار و إن لم تكن بمثابة دلالة الرواية الاولى،