responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27

إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه، و عليه فلا يبقى مجال لما أُفيد من أنّ إطلاق دليل الخاصّ مقدّم على عموم العام فضلًا عن إطلاق المطلق، فتدبّر في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام.

الجهة الثالثة: من جهات الكلام في الغنيمة الحربيّة التي يجب فيها الخمس أنّه لا بدّ أن يكون الحرب بإذن من الإمام في زمن الحضور و التمكّن من الاستئذان منه، و البحث في هذه الجهة المرتبطة بزمان الحضور و التمكّن من الاستئذان منه و إن كان قليل الفائدة؛ لأنّه مع فرض الحضور و التمكّن المزبور يكون الأمر مرتبطاً به، و اللازم العمل على طبق ما يقول، إلّا أنّه حيث قد وقع مورد التعرّض في بعض الروايات فلا مانع من البحث فيها.

فنقول: الروايات الواردة في هذه الجهة ثلاث روايات؛ بين ما هي ضعيفة من حيث السند و إن كانت ظاهرة من حيث الدلالة، و بين ما هي صحيحة من حيث السند غير ظاهرة من حيث الدلالة، مضافاً إلى الابتلاء بالمعارض الصحيح أيضاً.

أمّا الأولى: فهي مرسلة العبّاس الورّاق، عن رجل سمّاه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام (عليه السّلام) فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس‌ [1]. و الرواية الضعيفة و إن كان ينجبر ضعفها باستناد المشهور إليها، كما أنّ إعراضهم عن الرواية الصحيحة قادح في الحجّية و الاعتبار، إلّا أنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان في المسألة رواية واحدة كذلك، لا في مثل المقام من المسائل التي لا ينحصر سندها بالرواية الواحدة كما لا يخفى؛ لإمكان استناد المشهور إلى غير تلك الرواية الضعيفة.


[1] التهذيب 4: 135 ح 378، الوسائل 9: 529، أبواب الأنفال ب 1 ح 16.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست