responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26

يمكن القول بأنّ العمل على طبقها لا يكون عن استناد إليها، مندفعة بما أفاده الشيخ من أنّ دليلنا إجماع الأصحاب و أخبارهم.

الثاني: أنّ رواية حمّاد المعتبرة المذكورة في باب الجهاد من الوسائل المشتملة على قوله (عليه السّلام): ليس لمن قاتل شي‌ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر [1]. لو لم تكن قابلة للتوجيه لكان معرضاً عنه عند المشهور القائل بثبوت الخمس في الأراضي، بناءً على كون الإعراض قادحاً في الحجّية و الاعتبار كما هو المختار.

الثالث: أنّ دعوى كون إطلاق الآية ساكتاً عن هذه الجهة و لا يكون في مقام البيان بوجه، مندفعة، خصوصاً مع تبيين «ما» الموصولة بالشي‌ء المطلق الظاهر في تعلّق الغرض بمطلق الغنيمة من جهة تعلّق الخمس و ثبوته، فكأنّه قال: ما غنمتم من كلّ شي‌ء فلا مجال لدعوى عدم البيان فيها، كما لا يخفى.

الرابع: أنّ ما أفاده في الحدائق من أنّ ما دلّت على أنّ الأرض المفتوحة عنوةً في‌ء لجميع المسلمين من وجد و من سيوجد إلى يوم القيامة، و أنّ أمرها إلى الإمام يقبّلها أو يعمّرها، و يصرف حاصلها في مصالح المسلمين‌ [2]، و ظاهرها أنّ ذلك حكم جميع الأرض لا أربعة أخماسها، مردود عليه بأنّ الظاهر أنّ موردها المقدار الزائد على الخمس الذي يكون لأربابه، و ليس في البين حكومة و لا تعارض، بل مقتضى الجمع بينها و بين دليل الخمس ذلك.

نعم، قد عرفت من جهاد الشرائع أنّ الإمام مخيّر بين إفراز خمسه لأربابه، و بين‌


[1] الكافي 1: 541 ح 4، الوسائل 15: 111، أبواب جهاد العدوّ ب 41 ح 2.

[2] الحدائق الناضرة 12: 325.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست