يمكن
القول بأنّ العمل على طبقها لا يكون عن استناد إليها، مندفعة بما أفاده الشيخ من
أنّ دليلنا إجماع الأصحاب و أخبارهم.
الثاني: أنّ رواية حمّاد المعتبرة المذكورة في باب الجهاد من الوسائل
المشتملة على قوله (عليه السّلام): ليس لمن قاتل شيء من الأرضين و لا ما غلبوا
عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر [1]. لو لم تكن قابلة للتوجيه لكان معرضاً عنه عند المشهور القائل بثبوت
الخمس في الأراضي، بناءً على كون الإعراض قادحاً في الحجّية و الاعتبار كما هو
المختار.
الثالث: أنّ دعوى كون إطلاق الآية ساكتاً عن هذه الجهة و لا يكون في مقام
البيان بوجه، مندفعة، خصوصاً مع تبيين «ما» الموصولة بالشيء المطلق الظاهر في
تعلّق الغرض بمطلق الغنيمة من جهة تعلّق الخمس و ثبوته، فكأنّه قال: ما غنمتم من
كلّ شيء فلا مجال لدعوى عدم البيان فيها، كما لا يخفى.
الرابع: أنّ ما أفاده في الحدائق من أنّ ما دلّت على أنّ الأرض المفتوحة
عنوةً فيء لجميع المسلمين من وجد و من سيوجد إلى يوم القيامة، و أنّ أمرها إلى
الإمام يقبّلها أو يعمّرها، و يصرف حاصلها في مصالح المسلمين [2]، و ظاهرها أنّ ذلك حكم جميع الأرض لا
أربعة أخماسها، مردود عليه بأنّ الظاهر أنّ موردها المقدار الزائد على الخمس الذي
يكون لأربابه، و ليس في البين حكومة و لا تعارض، بل مقتضى الجمع بينها و بين دليل
الخمس ذلك.
نعم،
قد عرفت من جهاد الشرائع أنّ الإمام مخيّر بين إفراز خمسه لأربابه، و بين