responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71

الطائفتين بحيث تخرجان عن التعارض، وليس في البين شهرة مرجّحة لإحديهما على الاخرى؛ إذاً فلابدّ إمّا من حمل الاولى على التقيّة، أو الرجوع بعد التعارض إلى أصالة عدم وجوب الزكاة، فالحكم بثبوت الزكاة ولو بنحو الاستحباب في مال التجارة مشكل وإن حكم السيّد في العروة بأنّه أصحّ‌ [1].

وقد مرَّ آنفاً [2] أنّ مجرّد عدم الوجوب لا يكفي في ثبوت الاستحباب، بل لابدّ من قيام دليل عليه ولو كان غير واجد لشرائط الحجّية والاعتبار، هذا كلّه فيما يتعلّق بمال التجارة.

وأمّا الخيل الإناث، فقد ورد فيه أيضاً روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، عنهما جميعاً عليهما السلام قالا: وضع أميرالمؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً [3].

وظاهر الرواية الدلالة على الوجوب. والإشكال في ذلك بأنّ إسناد الوضع إلى أمير المؤمنين عليه السلام يشعر بعدم ثبوته في أصل الشرع، وإلّا لأسنده إلى‌النبيّ صلى الله عليه و آله- كما في بقيّة الأعيان الزكويّة، فلعلّ ذلك منه كان لمصلحة وقتيّة وسياسة اقتضتها آنذاك- مدفوع بأنّه لا مجال لمثل هذا الاحتمال بعد ما كان الناقل الإمام عليه السلام، وكان غرضه من النقل بيان الحكم.

ويؤيّده نقل محمّد بن مسلم وزرارة ما صنعه الأمير عليه السلام من طريق‌


[1] العروة الوثقى 2: 92، الثاني ممّا تستحبّ فيه الزكاة.

[2] في ص 67- 68.

[3] الكافي 3: 530 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 67 ح 183، الاستبصار 2: 12 ح 34، وعنها وسائل الشيعة 9: 77، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست