إحداهما: صحيحة زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام- وليس عنده
غير ابنه جعفر عليه السلام- فقال: يا زرارة إنّ أباذرّ وعثمان تنازعا على عهد
رسولاللَّه صلى الله عليه و آله، فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار (به خ
ل) ويُعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذرّ: أمّا ما
يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً (أو خ ل)
كنزاً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه
صلى الله عليه و آله.
قال:
فقال: القول ما قال أبوذرّ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام لأبيه: ما تريد إلّا
أنيخرج مثل هذا فيكفّ الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه:
ثانيتهما: صحيحة سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل
كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه؟ فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت
بعته فيرجع إلىّ رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتّى يبيعه،
قال: فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً؟ قال: لا [2].
وهما
متعارضتان مع الطائفة الاولى، ولا مجال للتصرّف في دلالة إحدى
[1] تهذيب الأحكام 4: 70 ح 192، الاستبصار 2: 9
ح 27، وعنهما وسائل الشيعة 9: 74، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 1.
[2] تهذيب الأحكام 4: 70 ح 191، الاستبصار 2: 9
ح 26، وعنهما وسائل الشيعة 9: 75، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 2.