responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70

صحيحتان:

إحداهما: صحيحة زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام- وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام- فقال: يا زرارة إنّ أباذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله، فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار (به خ ل) ويُعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذرّ: أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً (أو خ ل) كنزاً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

قال: فقال: القول ما قال أبوذرّ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام لأبيه: ما تريد إلّا أن‌يخرج مثل هذا فيكفّ الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه:

إليك عنّي لا أجد منها بدّاً [1].

ثانيتهما: صحيحة سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه؟ فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إلىّ رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتّى يبيعه، قال: فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً؟ قال: لا [2].

وهما متعارضتان مع الطائفة الاولى، ولا مجال للتصرّف في دلالة إحدى‌


[1] تهذيب الأحكام 4: 70 ح 192، الاستبصار 2: 9 ح 27، وعنهما وسائل الشيعة 9: 74، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 1.

[2] تهذيب الأحكام 4: 70 ح 191، الاستبصار 2: 9 ح 26، وعنهما وسائل الشيعة 9: 75، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست