responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55

الخروج في هذا الوقت فيما إذا كانت الاستطاعة باقية في تمام المدّة، ولم يلزم العسر والحرج.

وعليه: فلا يعقل فرض المقارنة بين حلول الحول الموجب لتعلّق الزكاة، وبين الاستطاعة الموجبة للحجّ، بل الثاني مقدّم دائماً؛ لسبق الملكيّة على حلول الحول على ما يملك بالضرورة.

ومنه يعرف عدم إمكان فرض تقديم حلول الحول، فوجوب الحجّ مقدّم على وجوب الزكاة في جميع الصور.

نعم، يمكن فرض المقارنة فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلّات، فلو حصلت الاستطاعة بنفس انعقاد الحبّة أو الاصفرار أو الاحمرار- الذي هو بنفسه زمان تعلّق الزكاة- فقد تقارن الوجوبان، والواجب حينئذٍ تقديم الزكاة كما ذكره في المتن؛ لأنّ الاستطاعة لا تحصل إلّابملكه، لا بما هو شريك فيه مع غيره‌ [1]، انتهى.

أقول: لقد أجاد فيما أفاد، بل جاء بما فوق المراد؛ فإنّ ثبوت الوجوب التعليقي للحجّ بمجرّد حدوث الاستطاعة من أهمّ الأمثلة المذكورة في علم الاصول‌ [2] للواجب التعليقي في مقابل غيره من الواجب المشروط وغيره، وشبيه الحجّ في هذه الجهة مسألة الصلاة، حيث يكون وجوبها مشروطاً بدخول الوقت؛ لقوله عليه السلام:

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلّاأنّ هذه قبل هذه‌ [3].


[1] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 114- 115.

[2] اصول فقه شيعة 4: 351- 352، دراسات في الاصول 1: 594- 597.

[3] الكافي 3: 276 ح 5، تهذيب الأحكام 2: 27 ذح 78، وعنهما وسائل الشيعة 4: 130، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 5 ح 21.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست