responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54

الثالثة: ما إذا تقارن الأمران؛ أي خروج القافلة أو ما يقوم مقامه مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب، ففي المتن وجبت الزكاة دون الحجّ. وعلّل سيّد العروة وجوب الزكاة في هذه الصورة- دون الحجّ- بتعلّق الزكاة بالعين دون الحجّ‌ [1].

واستشكل عليه بعض الأعلام قدس سره في شرح العروة بما يرجع إلى عدم معقوليّة هذه الصورة؛ نظراً إلى أنّه لم ينهض أيّ دليل، ولم ترد رواية على أنّ وجوب الحجّ منوط بخروج الرفقة وسير القافلة، كما أنّ ما ذكره جماعة اخرى‌ [2] من إناطة الوجوب بدخول أشهر الحجّ عارٍ أيضاً عن كلّ شاهد.

والذي نطقت به الآية المباركة [3]- المعتضدة بالنصوص المتظافرة [4]- تعليق الوجوب على مجرّد الاستطاعة، من غير دخالة لخروج الرفقة ولاحلول تلك الأشهر، فمن حصلت له الاستطاعة المفسّرة في غير واحد من الأخبار [5] بالزاد والراحلة، وتخلية السرب في أيّ زمان كان- ولو كان شهر محرّم- وجب عليه الحجّ بنحو الواجب التعليقي، فيجب عليه حفظ المال، ولا يجوز صرفه فيما تزول به الاستطاعة.

كما أنّه لو لم يتمكّن من المسير إلّافي هذا الزمان- بحيث لو أخّر الخروج إلى قدوم أشهر الحجّ لم يتهيّأ له السير بعدئذٍ لمانع من الموانع- وجب عليه‌


[1] العروة الوثقى 2: 90 مسألة 2625.

[2] راجع العروة الوثقى 4: 384 بعض تعليقات مسألة 23 (طبع مؤسّسة النشر الإسلامي)، وتشريح الاصول: 168- 171، وفوائد الاصول 1: 184 وما بعدها، ومصباح الهدى 11: 366.

[3] سورة آل عمران 3: 97.

[4] وسائل الشيعة 11: 25- 29، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه ب 6.

[5] وسائل الشيعة 11: 33- 36، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه ب 8.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست