responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52

مسألة 8: لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد، تعتبر الحصص لا المجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ‌حصّته النصاب 1.

1- ضرورة أنّ اعتبار النصاب إنّما هو بالإضافة إلى شخص المالك؛ بداهة أنّه بدونه لا يكون فرق بين صورة الاشتراك وعدمه إذا كان هناك مالكان مستقلّان غير مرتبطين، فإذا كان المال المتعلّق للزكاة- أي المال الزكوي- مشتركاً بين اثنين أو أزيد منهما، لابدّ من ملاحظة بلوغ كلّ حصّة النصاب وعدمه، لا بلوغ المجموع المشترك، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، ومن لم تبلغ لاتجب عليه، ولا وجه للحاظ المجموع، كما لا يخفى.

وليس المقام من قبيل المثال الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في رسالة القطع من «كتاب الرسائل» في بحث العلم الإجمالي، وهو واجدي المني في الثوب المشترك بين اثنين‌ [1]؛ لأنّه هناك يكون العلم الإجمالي موجوداً بالإضافة إلى كلا الشخصين، وهنا لا يكون العلم موجوداً؛ لأنّ عدم بلوغ حصّة كلّ شريك النصاب يكون معلوماً، والعلم ببلوغ مجموع المال المشترك الذي يكون مشتركاً بين اثنين، لا يكاد يجدي بعد معلوميّة اختصاص بعضه بأحد الشريكين، وعدم بلوغ حصّته النصاب، كما لا يخفى.


[1] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 78.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست