لما عرفت من أنّ ظاهر رواية سدير هو الوجوب لسنة واحدة بعد حصول المال في يده.
وأمّا الثاني:- أي القول بشمول القاعدة للفتوى بالاستحباب- فلأنّ مورده ما إذا لم يعلم دليل المفتي وإن كان غير معتبر، والدليل هنا معلوم، وهو غير دالّ عليه.