responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344

..........

حقّقناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة [1]، خصوصا مع ملاحظة ما عرفت من أنّ الاعتكاف لا يكون بعنوانه إلّا مستحبّا، و لا يعرض عليه الوجوب و لو صار متعلّقا للنذر و شبهه.

و كيف كان، فالوجه في اعتبار العقل في صحّة الاعتكاف أنّه لا اعتبار بقصد المجنون و فاقد العقل، و لذا يكون عمده خطأ و الدية على العاقلة، فقصده كلا قصد، و لا فرق في المجنون بين المطبق و الأدواري في دور جنونه.

الأمر الثاني: النيّة، و المراد منها نيّة عنوان الاعتكاف؛ لأنّ مجرّد اللبث في المسجد لا ينطبق عليه هذا العنوان؛ لأنّه من العناوين القصديّة، كعنوان الصلاة و عنوان الصوم، و يشترط فيه زائدا على قصد الاعتكاف القربة و الإخلاص؛ للاعتبار في العناوين العباديّة، و يحتمل أن يكون المراد من التعيين في المتن عدم لزوم تعيين الاعتكاف، و أنّه هو الأوّل أو الثاني فيما إذا تعدّد، كما قد صرّح به في العروة [2]، غاية الأمر أنّه اعتبر التعيين في مثل الصورة بعنوانه، و لا دليل عليه أصلا، كما أنّه لا إشعار في العبارة بذلك، بل هي منطبقة على ما ذكرنا من قصد العنوان.

نعم، لا يعتبر فيه قصد الوجه كغيره من العبادات، خصوصا بعد عدم اتّصافه بالوجوب أصلا، بل الواجب هي العناوين الأخرى المتّحدة معه. نعم، لا بأس بالالتزام بوجوبه بالإضافة إلى اليوم الثالث، الذي يجب البقاء على الاعتكاف فيه بصيامه و رعاية وظائفه.


[1] القواعد الفقهيّة 1: 355- 370.

[2] العروة الوثقى 2: 71، الأمر الثالث.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست