الأوّل:
العقل، فلا يصحّ من المجنون و لو أدوارا في دور جنونه، و لا من السكران و غيره من
فاقدي العقل.
[الثاني: النيّة]
الثاني:
النيّة، و لا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة و الإخلاص.
و
لا يعتبر فيها قصد الوجه- من الوجوب أو الندب- كغيره من العبادات، فيقصد الوجوب في
الواجب و الندب في المندوب و إن وجب فيه الثالث، و الأولى ملاحظته في ابتداء
النيّة، بل تجديدها في الثالث.
و
وقتها في ابتداء الاعتكاف: أوّل الفجر من اليوم الأوّل؛ بمعنى عدم جواز تأخيرها
عنه، و يجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال
الليلة الأولى أيضا و النيّة من أوّلها (1).
(1) يشترط في صحّة الاعتكاف أمور:
الأمر
الأوّل: العقل، و يترتّب عليه عدم الصحّة من المجنون و لو أدوارا في دور جنونه، و
لا من السكران و غيره من فاقدي العقل، و جعل «الأمر الأوّل» العقل دون البلوغ- كما
في المتن- إنّما هو لأجل أنّ عبادات الصبي شرعيّة لا تمرينيّة، كما