responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343

[القول في شروطه‌]

القول في شروطه‌

[يشترط في صحّته أمور]

يشترط في صحّته أمور:

[الأوّل: العقل‌]

الأوّل: العقل، فلا يصحّ من المجنون و لو أدوارا في دور جنونه، و لا من السكران و غيره من فاقدي العقل.

[الثاني: النيّة]

الثاني: النيّة، و لا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة و الإخلاص.

و لا يعتبر فيها قصد الوجه- من الوجوب أو الندب- كغيره من العبادات، فيقصد الوجوب في الواجب و الندب في المندوب و إن وجب فيه الثالث، و الأولى ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث.

و وقتها في ابتداء الاعتكاف: أوّل الفجر من اليوم الأوّل؛ بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه، و يجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا و النيّة من أوّلها (1).

(1) يشترط في صحّة الاعتكاف أمور:

الأمر الأوّل: العقل، و يترتّب عليه عدم الصحّة من المجنون و لو أدوارا في دور جنونه، و لا من السكران و غيره من فاقدي العقل، و جعل «الأمر الأوّل» العقل دون البلوغ- كما في المتن- إنّما هو لأجل أنّ عبادات الصبي شرعيّة لا تمرينيّة، كما

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست