التعليل
بقوله عليه السّلام: «لئلّا يعملوا ...» و التعبير بالعموم إنّما هو للإرشاد إلى
أنّه ينبغي أن يكون ضيفا على واحد منهم، و يؤيّد الكراهة الحكم بها في عكس
المسألة، مع أنّه لم يقل أحد بالحرمة فيه، بل لم يتعرّضوا للحكم بالكراهة فيه
أصلا.
و
صحيحة الصدوق أيضا بإسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من فقه الضيف أن لا يصوم
تطوّعا إلّا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و
أمره، و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه
و أمره، و من برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن أبويه و أمرهما، و
إلّا كان الضيف جاهلا، و كانت المرأة عاصية، و كان العبد فاسدا عاصيا، و كان الولد
عاقّا [1].
و
أمّا من حيث الدلالة: فقد حملها المحقّق
[2] على صورة النهي ليتحقّق العصيان و الفسوق و العقوق، فيراد من جهل «الضيف»
المذكور في الذيل صورة نهي المضيّف و عدمه، و لكنّ الظاهر أنّ لسانها لسان
الكراهة؛ ضرورة عدم تحقّق العصيان و الفسوق بمجرّد عدم تحقّق الإذن.
و
لكن هذا الحمل ممّا لا سبيل إليه؛ فإنّه من المحتمل أن يكون المراد من عصيان
المرأة ما إذا كان الصوم منافيا لحقّ الزوج؛ فإنّه حينئذ محرّم، و المراد من
العقوق خصوص صورة التأذّي، فالصوم المذكور مكروه أشدّ الكراهة؛ ضرورة أنّ المراد
هو الصوم مع عدم استلزام التحريم بعنوان آخر من تضييع الحقّ أو التأذّي، كما لا
يخفى.
[1] الفقيه 2: 99 ح 445، و عنه وسائل الشيعة 10:
530، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب 10 ح 2.