إحداهما:
مثل صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت و عليه
صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه
[1]. و مثلها مكاتبة الصفّار [2]؛ نظرا إلى أنّ مقتضى ترك الاستفصال هو ثبوت الإطلاق و شموله للمعذور
و غيره، و دعوى الانصراف إلى المعذور ممنوع جدّا، خصوصا بعد كون الصوم أمرا مشكلا.
ثانيتهما:
موثّقة أبي بصير [3]
و مرسلة ابن بكير [4]
الواردتان في مورد العذر من مرض أو سفر، إلّا أنّ الظاهر أنّ المورديّة لا تقتضي
التخصيص، لكنّ الفتوى بلزوم القضاء عنه في هذه الصورة مشكل، و الظاهر ما في المتن
و العروة [5]. و قد تقدّم في كتاب الصلاة في باب
القضاء بعض الفروع المتعلّقة بالمقام، و التفصيل هناك فراجع.
[1] الكافي 4: 123 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 10:
331، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.
[2] الكافي 4: 124 ح 5، الفقيه 2: 98 ح 441،
تهذيب الأحكام 4: 247 ح 732، الاستبصار 2: 108 ح 355، و عنها وسائل الشيعة 10:
330، كتاب الصوم، أبواب احكام شهر رمضان ب 23 ح 3.
[3] تهذيب الأحكام 4: 325 ح 1007، و عنه وسائل
الشيعة 10: 332، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11.