responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 306

..........

إحداهما: مثل صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه‌ [1]. و مثلها مكاتبة الصفّار [2]؛ نظرا إلى أنّ مقتضى ترك الاستفصال هو ثبوت الإطلاق و شموله للمعذور و غيره، و دعوى الانصراف إلى المعذور ممنوع جدّا، خصوصا بعد كون الصوم أمرا مشكلا.

ثانيتهما: موثّقة أبي بصير [3] و مرسلة ابن بكير [4] الواردتان في مورد العذر من مرض أو سفر، إلّا أنّ الظاهر أنّ المورديّة لا تقتضي التخصيص، لكنّ الفتوى بلزوم القضاء عنه في هذه الصورة مشكل، و الظاهر ما في المتن و العروة [5]. و قد تقدّم في كتاب الصلاة في باب القضاء بعض الفروع المتعلّقة بالمقام، و التفصيل هناك فراجع.


[1] الكافي 4: 123 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 10: 331، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.

[2] الكافي 4: 124 ح 5، الفقيه 2: 98 ح 441، تهذيب الأحكام 4: 247 ح 732، الاستبصار 2: 108 ح 355، و عنها وسائل الشيعة 10: 330، كتاب الصوم، أبواب احكام شهر رمضان ب 23 ح 3.

[3] تهذيب الأحكام 4: 325 ح 1007، و عنه وسائل الشيعة 10: 332، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11.

[4] تقدّمت في ص 287.

[5] العروة الوثقى 2: 59 مسألة 2540.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست