responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305

..........

فوجوبه في مرتبة متأخّرة عن التصدّق‌ [1].

ثمّ إنّ ما أفاده في ذيل المتن من عدم الفرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه و عدمه- و إن احتاط في الأوّل بالجمع بين القضاء و الكفّارة مع رضا الورثة- مبنيّ ظاهرا على إشعار الحكم في الرواية في هذه الصورة، بل دلالته على عدم وجوب القضاء في صورة ثبوت تركة للميّت و إمكان التصدّق به عنه، مع أنّك عرفت ابتناء هذه الدلالة على روايتي الكليني و الصدوق كما لا يخفى؛ ضرورة أنّه على رواية الشيخ لا تعرّض فيها للقضاء، لا أنّها تنفيه. فثبوت التصدّق به عنه لا ينافي ثبوت القضاء على الوليّ بعد ثبوت مال له، فتدبّر.

أقول: لو فرضت دلالتها على عدم وجوب القضاء- بناء على رواية الشيخ- تكون الرواية معارضة مع الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب القضاء على الولي، و الترجيح مع تلك الروايات الموافقة للمشهور؛ لأنّ الشهرة أوّل المرجّحات في المتعارضين.

الجهة الثانية: بعد ما ثبت أصل وجوب القضاء في الجملة، فهل يختصّ الحكم بما إذا فات لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، أو يعمّ ما تركه عمدا، أو أتى به و كان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل؟ و إن احتاط بالقضاء بالإضافة إلى جميع ما عليه، و إن كان من جهة ترك الصوم عمدا، و قد خصّه بما إذا تمكّن في حال حياته من القضاء و أهمل، و إلّا فلا يجب؛ لسقوط القضاء حينئذ؛ يعني عن الميّت، و في المتن قال: لا ينبغي ترك الاحتياط بالإضافة إلى الترك في صورة الطغيان.

و الحقّ أنّ في المسألة طائفتين من الأخبار:


[1] المستند في شرح العروة 22: 208- 209.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست