responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253

[مسألة 1: لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية]

مسألة 1: لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلميّة (1).

و أخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس، و لم يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل.

قال فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس، و أنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء. قال: فكتب إليّ: زادك اللّه توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال: ثمّ لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه، فقال لي: أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس و لا تصم إلّا للرؤية [1].

و الرواية- مضافا إلى اعتبارها- ظاهرة في أنّ الغيبوبة بعد الشفق لا تكون أمارة كاشفة عن ثبوت الهلال في الليلة الماضية، بل الأمارة الكاشفة هي الرؤية المتحقّقة بالإضافة إلى هذه الليلة، و على فرض التعارض فهذه الرواية مقدّمة؛ لاعتبارها سندا و إن كانت دلالة الاخرى أيضا ظاهرة، فالحقّ مع المتن وفاقا للمشهور.

(1) يدلّ على هذه اللابدّية- مضافا إلى أنّ الرؤية مأخوذة في مفهوم الشهادة، فعنوان العالم مغاير لعنوان الشاهد؛ لأنّ الشهود في مقابل الغيبوبة، و إطلاق هذا العنوان على الشاهد باعتبار حضوره و رؤيته في جميع الموارد، من غير اختصاص بهذا المقام، فالبيّنة في باب الحدود عبارة عن شهادة من كان حاضرا في الواقعة الموجبة للحدّ، و قد اشتهر أنّ الشاهد في باب الزّنا لا بدّ و أن يكون رائيا للعمل‌


[1] تهذيب الأحكام 4: 167 ح 475، و عنه وسائل الشيعة 10: 281، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست