responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 252

..........

القائلين باعتبار هذا الأمر، إمّا مطلقا أو مع وجود القيد المذكور، لا يرونه إلّا طريقا شرعيّا، لا كاشفا قطعيّا.

و بالجملة: لم ينهض دليل يطمئنّ إليه على اعتبار هذا الطريق بوجه.

الأمر الثالث: أنّه لا اعتبار بغيبوبته بعد الشفق أيضا في كون أوّل الشهر هي الليلة الماضية، كما ذهب إليه بعضهم على ما حكي‌ [1]، خلافا للمشهور [2]، حيث لم يروا ذلك من الطرق و الأمارات.

و المستند ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن الحسن (بحر) [3] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و رواه الكليني بإسناده عن الصلت الخزّاز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين‌ [4]. و الظاهر كما هو المنقول عن غالب الكتب إسماعيل بن الحرّ، و في بعض النسخ إسماعيل بن الحسن، و على أيّ فالرواية ضعيفة لجهالة إسماعيل على التقديرين، و كذا الصلت الخزّاز على رواية الكليني.

و مع ذلك فهي معارضة برواية أبي علي ابن راشد قال: كتب إليّ أبو الحسن العسكري عليه السّلام كتابا و أرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، و ذلك في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين، و كان يوم الأربعاء يوم شكّ، و صام أهل بغداد يوم الخميس،


[1] المقنع: 183.

[2] رياض المسائل 5: 415- 416، جواهر الكلام 16: 365، مستمسك العروة 8: 464، المستند في شرح العروة 22: 92.

[3] كذا في الوسائل 7: 204 ح 3، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي، و في الطبعة الجديدة:

إسماعيل بن الحرّ.

[4] تهذيب الأحكام 4: 178 ح 494، الاستبصار 2: 75 ح 228، الكافي 4: 77 ح 7 و ص 78 ح 12، الفقيه 2:

78 ح 343، و عنها وسائل الشيعة 10: 282، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست