القائلين
باعتبار هذا الأمر، إمّا مطلقا أو مع وجود القيد المذكور، لا يرونه إلّا طريقا
شرعيّا، لا كاشفا قطعيّا.
و
بالجملة: لم ينهض دليل يطمئنّ إليه على اعتبار هذا الطريق بوجه.
الأمر
الثالث: أنّه لا اعتبار بغيبوبته بعد الشفق أيضا في كون أوّل الشهر هي الليلة
الماضية، كما ذهب إليه بعضهم على ما حكي
[1]، خلافا للمشهور [2]، حيث لم يروا ذلك من الطرق و الأمارات.
و
المستند ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن الحسن (بحر)
[3] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و رواه الكليني بإسناده عن الصلت
الخزّاز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته
و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين [4]. و الظاهر كما هو المنقول عن غالب الكتب إسماعيل بن الحرّ، و في بعض
النسخ إسماعيل بن الحسن، و على أيّ فالرواية ضعيفة لجهالة إسماعيل على التقديرين،
و كذا الصلت الخزّاز على رواية الكليني.
و
مع ذلك فهي معارضة برواية أبي علي ابن راشد قال: كتب إليّ أبو الحسن العسكري عليه
السّلام كتابا و أرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، و ذلك في سنة اثنتين و
ثلاثين و مائتين، و كان يوم الأربعاء يوم شكّ، و صام أهل بغداد يوم الخميس،