responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184

[الخامس: الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا.]

الخامس: الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا.

[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر.]

السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر.

[مسألة 13: يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص‌]

مسألة 13: يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب و الحال هذه، و لم يتبيّن الطلوع و لا عدمه، لم يكن عليه شي‌ء. و أمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار، فلو أفطر و الحال هذه يجب عليه القضاء و الكفّارة و إن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار و بقي على شكّه 1.

الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النصّ، و في غيره الرجوع إلى القاعدة التي عرفت أنّ مقتضاها البطلان.

(1) الوجه في وجوب القضاء في الأمر الخامس- ما مرّ- من أنّه مقتضى القاعدة لفرض كون الفجر طالعا حين الأكل، خصوصا في صورة عدم حصول الاطمئنان الذي يعامل معه معاملة القطع عند العقلاء؛ لعدم حجيّة قول الواحد و لو كان عادلا في الموضوعات الخارجيّة، كما قرّرناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة [1]، كما أنّه هو الوجه في وجوب القضاء في الأمر السادس. و أمّا ما أفاده في المسألة فأمران:

أحدهما: أنّه يجوز تكليفا لغير المتيقّن بطلوع الفجر و من بحكمه تناول المفطر من دون فحص و نظر؛ لاستصحاب بقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع عدم وجوب الفحص في الموضوعات الخارجيّة، فلو تبيّن بعد ذلك أحد الأمرين فقد تقدّم‌


[1] القواعد الفقهيّة: 1/ 494- 498.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست