[الخامس: الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء
الليل مع كون الفجر طالعا.]
الخامس:
الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا.
[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر
لزعمه سخرية المخبر.]
السادس:
الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر.
[مسألة 13: يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر
تناول المفطر من دون فحص]
مسألة
13: يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب و
الحال هذه، و لم يتبيّن الطلوع و لا عدمه، لم يكن عليه شيء. و أمّا مع عدم
التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار، فلو أفطر و الحال هذه يجب عليه القضاء و
الكفّارة و إن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار و بقي على شكّه 1.
الاقتصار
في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النصّ، و في غيره الرجوع إلى القاعدة التي عرفت
أنّ مقتضاها البطلان.
(1) الوجه في وجوب القضاء في الأمر الخامس- ما
مرّ- من أنّه مقتضى القاعدة لفرض كون الفجر طالعا حين الأكل، خصوصا في صورة عدم
حصول الاطمئنان الذي يعامل معه معاملة القطع عند العقلاء؛ لعدم حجيّة قول الواحد و
لو كان عادلا في الموضوعات الخارجيّة، كما قرّرناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة [1]، كما أنّه هو الوجه في وجوب القضاء في
الأمر السادس. و أمّا ما أفاده في المسألة فأمران:
أحدهما:
أنّه يجوز تكليفا لغير المتيقّن بطلوع الفجر و من بحكمه تناول المفطر من دون فحص و
نظر؛ لاستصحاب بقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع عدم وجوب الفحص في الموضوعات
الخارجيّة، فلو تبيّن بعد ذلك أحد الأمرين فقد تقدّم