الثاني:
ما إذا أتى بالمفطر مع المراعاة و عدم التيقّن ببقاء الليل؛ بأن كان ظانّا بالطلوع
أو شاكّا فيه، و قد احتاط فيه بالقضاء و إن أفتى بعدم الوجوب في صورة الظنّ، بل
نفى خلوّ عدم الوجوب في صورة الشكّ عن القوّة.
و
المستند في هذا الفرع موثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما
طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى
الفجر فليتمّ صومه و لا إعادة عليه، و إن كان قام فأكل و شرب ثمّ نظر إلى الفجر
فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه و يقضي يوما آخر؛ لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر
فعليه الإعادة [1]. و الرواية ظاهرة- خصوصا مع التعليل
المذكور فيها- في التفصيل بين صورة المراعاة فلا يجب القضاء، و بين صورة عدم
المراعاة- كما في الفرع الأوّل- فيجب القضاء و إن كان يجب الصوم بمعنى الإمساك في
هذا اليوم أيضا، كما مرّ.
و
أمّا التفصيل المذكور في آخر الكلام في صورة تيقّن البقاء بالإضافة إلى شهر رمضان
و غيره من أقسام الصوم الواجب حتى المعيّن منه، بصحّة الصوم في الأوّل و البطلان
في الثاني و إن كان واجبا معيّنا و فرض تيقّن البقاء و المراعاة فضلا عن غيرها،
فالوجه في عدم البطلان و عدم وجوب القضاء في شهر رمضان موثقة سماعة المتقدّمة
الدالّة على وجوب الإتمام و عدم الإعادة فيه، و الوجه في البطلان في غيره مطلقا ما
عرفت من أنّ مقتضى القاعدة في مثله ذلك؛ لعدم وقوع المأمور به في ظرفه الزماني
المخصوص، و قد مرّ أنّ مورد الموثّقة شهر رمضان، فلا بدّ من
[1] الكافي 4: 96 ح 2، الفقيه 2: 82 ح 366،
تهذيب الأحكام 4: 269 ح 811، الاستبصار 2: 116 ح 378، و عنها وسائل الشيعة 10:
115، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3.