responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 359

الأوّل: وجود المناقشة في كون المقام من صغريات مسألة الاجتماع بلحاظ الصلاة أو أجزائها؛ لعدم اتّحادها مع الغصب في الخارج حتّى تكون محرّمة، لا لأنّ الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدواناً، والاستيلاء لا يكون متّحداً مع الصلاة، بل لأنّه لو ابدل الغصب بالتصرّف كما نبّهنا عليه مراراً [1] لا يتحقّق الاتّحاد أيضاً؛ وذلك لأنّ الصلاة مركّبة من الأقوال المخصوصة والأفعال المعيّنة.

والأقوال منها- مثل تكبيرة الافتتاح، والقراءة، والتسبيح، والتشهّد، والتسليم- تكون من قبيل الكيفيّات القائمة بالصوت، وتحدث بسبب حركات اللسان، والكيفيّة لا تكون من التصرّف، وعلى تقدير كونها منه لا تكون محرّمة؛ لعدم شمول أدلّة الحرمة لها.

وأمّا القيام والجلوس والركوع؛ فلأنّها هيئات قائمة بالبدن، نظير الاستقامة والانحناء، وليست عبارة عن النهوض والهويّ لتكون من التصرّف في المغصوب المحرّم.

وأمّا السجود، فهو الانحناء الخاصّ مع مماسّة الجبهة للأرض، والانحناء من قبيل الهيئة، وقد عرفت‌ [2] أنّها ليست متّحدة مع التصرّف المحرّم. وأمّا المماسّة، فإنّما هي تصرّف في المتماسّين، فإذا كانا مباحين تكون مباحة، ولا مدخليّة لمقدار من الهويّ في حقيقة السجود التي هي الوضع، ولذا يصدق على البقاء بعين صدقه على الحدوث.


[1] في ص 114.

[2] في ص 119- 122.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست