مفتاح
الكرامة حكاية الإجماع عليه ظاهراً عن نهاية الإحكام، والناصريّة، والمنتهى،
والتذكرة، والمدارك، والدروس، والبيان، وجامع المقاصد والغريّة [1]. وفي محكيّ جامع المقاصد: تحرم الصلاة
في المكان المغصوب بإجماع العلماء إلّامن شذّ، وتبطل عندنا وعند بعض العامّة [2]،
[3].
وقد
نقل الخلاف عن الفضل بن شاذان [4]، بل استظهر من كلامه، أنّ القول بالصحّة كان مشهوراً بين الشيعة،
كما اعترف به في محكيّ البحار [5].
أقول:
لابدّ من ملاحظة أنّ الدليل في المسألة هل هو الإجماع، بحيث يكون له أصالة،
ويستكشف منه موافقة المعصوم عليه السلام، أو أنّه يكون مستنداً إلى الدليل العقلي
القائم في المسألة؛ وهو مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ وربما يستظهر الثاني من
المدارك، حيث استدلّ بقوله: لأنّ الحركات والسكنات الواقعة في المكان المغصوب
منهيّ عنها، كما هو المفروض، فلا تكون مأموراً بها؛ ضرورة استحالة كون الشيء
الواحد مأموراً به ومنهيّاً عنه [6].
ومقتضى
التحقيق هو الأوّل؛ لأمرين:
[1] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 340،
مسائل الناصريات: 205، منتهى المطلب 4: 297، تذكرة الفقهاء 2: 397 مسألة 83، مدارك
الأحكام 3: 217، الدروس الشرعيّة 1: 152، البيان: 128، جامع المقاصد 2: 116، مفتاح
الكرامة 6: 130.
[2] المغني لابن قدامة 1: 63 و 626، الشرح
الكبير 1: 479- 480، المجموع 3: 165- 166، جامع المقاصد 2: 116.