مسألة 1: كلّ مكان يجوز الصلاة فيه
إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير، كالمرهون، وحقّ
الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعد، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلى
مكان من المسجد أو غيره للصلاة مثلًا ولم يعرض عنه على الأحوط، وإنّما تبطل الصلاة
في المغصوب إن كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً؛ من غير فرق بين الفريضة
والنافلة.
أمّا
الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل، فصلاتهم- والحالة هذه- صحيحة.