responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 445

ثمّ إنّه على تقدير إيجابه العلم لا مجال للبحث في كونه أمارة شرعيّة أصلًا، كما لايخفى.

وأمّا على تقدير عدم إيجابه العلم، فيمكن أن يقال بأنّه من الظنون الخاصّة كالبيّنة، ويمكن أن يكون من مصاديق مطلق الظنّ وأنّ ذكره ليس لأجل خصوصيّة فيه، بل من جهة كونه مصداقاً له.

نعم، على التقدير الثاني لابدّ من التخصيص بغير المتمكّن؛ للروايات الآتية الدالّة على أنّ الرجوع إلى الظنّ إنّما هو مع عدم العلم بوجه القبلة، الظاهر في عدم إمكان تحصيل العلم به، وعلى التقدير الأوّل يجري فيه الاحتمالان، كما عرفت.

وأمّا الأمارات الكثيرة المذكورة في كلمات الفقهاء، كما مرّ بعضها في كلام الشرائع، فإن كان مرادهم أنّها مفيدة للعلم لتوسعة دائرة القبلة، فلا مانع، وإن كان مرادهم اعتبارها ولو مع عدم إفادة العلم، فلم ينهض عليه دليل؛ لأنّ الامارة المفيدة للظنّ لابدّ من قيام الدليل على اعتبارها، وبدونه لا يترتّب عليها شي‌ء.

نعم، إنّما يصحّ الرجوع إليها لتحصيل الظنّ مع عدم إمكان تحصيل العلم؛ لما يأتي من جواز الرجوع إليه في هذه الصورة. وعليه: فلابدّ من أن تكون مفيدة للظنّ الفعلي؛ لأنّ مقتضى الدليل اعتباره في تلك الصورة.

الثاني: أنّه مع تعذّر العلم وما يقوم مقامه يجب التحرّي والعمل على طبق المظنّة، ولا يجب الاحتياط بتكرير الصلاة إلى أربع جهات وفاقاً للمشهور [1].


[1] مصباح الفقيه 10: 65- 66.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست