responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444

في جميع موارد اعتبار البيّنة؛ لمنافاتها لدليل حجّية البيّنة، الظاهر في اعتبار التعدّد والعدالة، كما لايخفى.

وأمّا في خصوص باب القبلة، فالعلامة المنصوصة المذكورة في بعض الروايات المتقدّمة [1] هي «الجدي»، فإن كانت موجبة للعلم كما لا تبعد دعواه، بناءً على ما ذكرنا من سعة دائرة القبلة، وكونها عبارة عن مجموع ما بين المشرق والمغرب لعامّة المكلّفين في جميع الحالات؛ وهو الربع من الدائرة التي تمرّ بالكعبة كما عرفت‌ [2]؛ فإنّه بناءً عليه يكون جعل الجدي في القفا- كما في الرواية [3]، أو على المنكب الأيمن كما في عبارة الشرائع‌ [4]- موجباً للعلم بالقبلة وجهتها بالمعنى المذكور.

وعليه: فلا وجه للبحث في أنّ المستفاد من الرواية الواردة فيه، هل هو الاختصاص بغير المتمكّن من تحصيل العلم، أو الأعمّ منه ومن المتمكّن؟

ضرورة أنّه على تقدير إفادته العلم لا مجال لهذا الكلام. نعم، لو قلنا بعدم إيجابه للعلم، وعدم إفادته سوى الظنّ فللبحث المذكور مجال، ولكن عرفت‌ [5] استظهار الإطلاق من الرواية وعدم الاختصاص بغير المتمكّن.

نعم، لا ينبغي الإشكال بلحاظ كون الراوي عراقيّاً كوفيّاً في الاختصاص بأهل العراق، أو خصوص أوساطه، كالكوفة والنجف وبغداد.


[1] في ص 437- 438.

[2] في ص 421 وما بعدها.

[3] تقدّمت في ص 437.

[4] تقدّمت في ص 439.

[5] في ص 439.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست