وكيف
كان، فالظاهر من الرواية أيضاً أنّ اشتغالها في شأنها الذي هو كناية عن الغسل ومقدّماته
إنّما هو مع عدم العلم والالتفات إلى اقتضائه لخروج وقت صلاة الظهر، واستفادة
الإطلاق منها مشكلة جدّاً.
وقد
تحصّل ممّا ذكرنا أنّ مستند الأصحاب لابدّ وأن يكون إمّا ثبوت الإطلاق لهذه
الطائفة، وإمّا استفادة الملاك من الطائفة الاولى كما مرّ
[1]، وعلى تقدير المناقشة في كليهما لا يبقى لهم دليل في ذلك، بل مقتضى
القاعدة لزوم الصلاتين مع الطهارة الترابيّة لو لم يكن الوقت متسعاً إلّاله، ثمّ
إنّه بملاحظة ما ذكر هنا وفي المباحث المتقدّمة يظهر وجه سائر الفروض المذكورة في
المتن في هذا المقام، ولا حاجة إلى التفصيل.