مسألة
16: يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم
مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه،
ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذِّن عدلًا عارفاً بالوقت على الأحوط. وأمّا ذو
العذر، ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به.
وأمّا ذو العذر الخاصّ، كالأعمى والمحبوس، فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل
له العلم بدخوله 1.
1-
يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام
الأوّل: في غير ذي العذر عامّاً كان أو خاصّاً، ويعتبر فيه العلم بدخول الوقت حين
الشروع في الصلاة، ولا يكفي فيه مجرّد الظنّ؛ لأنّ مقتضى القاعدة في كلّ موضوع
رتّب عليه حكم عدم الاكتفاء في تشخيصه بغير العلم. نعم، لو قام الدليل على اعتبار
شيء وقيامه مقام العلم، يحكم بترتّب الحكم عند تحقّقه، وبدونه لا يقوم مقامه
أصلًا.
ويدلّ
على ذلك مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة:
منها:
رواية عبد اللَّه بن عجلان قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكّاً في
الزوال فصلِّ ركعتين، فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة [1].
والمراد
أنّه مع الشكّ في الزوال لا يصلح الوقت لغير الإتيان بالنافلة، ولايجوز الشروع في
الفريضة.
[1] مستطرفات السرائر: 30 ح 22، وعنه وسائل
الشيعة 4: 279، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 58 ح 1.