عدم
الإتيان بها وقد بقي من الوقت مقدار ركعة؛ فإنّه لا محيص عن المبادرة إلى الإتيان
بالظهر.
والظاهر
بمقتضى ما ذكرنا نيّة الأداء؛ لأنّ مفاد القاعدة في موارد جريانها توسعة الوقت،
وكون الصلاة متّصفة بوصف الأداء حقيقة. نعم، الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء، كما
في المتن.