responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317

عدم جواز العدول من السابقة إلى اللّاحقة

مسألة 10: يجوز العدول من اللّاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب، فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما لا يجوز له العدول إلى اللّاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الاولى، فتبيّن في الأثناء خلافه؛ فإنّه يعدل إلى الاولى إن بقي محلّ العدول 1.

1- أمّا جواز العدول من اللّاحقة إلى السابقة، فقد تقدّم وجهه في المسألة الثامنة مفصّلًا، فراجع.

وأمّا عدم جواز العدول من السابقة إلى اللّاحقة، كما في المثالين المذكورين في المتن؛ فلأنّ العدول إنّما هو على خلاف القاعدة؛ لأنّ مرجعه إلى جعل الأجزاء المأتيّ بها بنيّة المعدول عنه أجزاءً للمعدول إليه، وكيف يمكن أن يؤثّر الشي‌ء الحادث فيما يكون ثابتاً قبل حدوثه؟ فجواز العدول يحتاج إلى تعبّد خاصّ، ولو لم يكن أخبار العدول لما قلنا به في مورد أصلًا.

ومن المعلوم أنّ مورد أخبار العدول‌ [1] هو العدول من اللّاحقة إلى السابقة، ولابدّ في الحكم المخالف للقاعدة من الاقتصار على خصوص مورده الذي هو القدر المتيقّن، ولا وجه للتعميم والتسرية إلى غيره، كما لا يخفى‌.


[1] وسائل الشيعة 4: 290- 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 63.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست