responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289

المراد باختصاص الوقت‌

بعض أحكام الأوقات‌

مسألة 7: المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره. وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت، فإذا قدّم العصر سهواً على الظهر، وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً.

وكذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت، فدخل الوقت قبل تمامها، لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها، ولا يجب التأخير إلى مضيّ مقدار أربع ركعات، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ على الأقوى، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر، ثمّ تبيّن عدم إتيانه، وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر، لكن لا يترك الاحتياط فيما لم يدرك جزءاً من الوقت المشترك 1.

1- قد تقدّم البحث في هذه المسألة في ذيل البحث عن وقت فريضة الظهرين في المسألة السادسة المتقدّمة [1]، وظهر أنّ الفروع المذكورة فيها يكون حكمها مطابقاً لما في المتن إلّاالفرع الأخير؛ وهو ما لو وقع تمام العصر في وقت الظهر؛ فإنّ الظاهر فيه البطلان كما مرّ [2]، وسيأتي البحث عنه أيضاً في ضمن المسألة الثامنة، فانتظر.


[1] في ص 153- 157.

[2] في ص 156.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست