responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 290

تقديم اللّاحقة على السابقة

مسألة 8: لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ماقدّمه؛ سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك، ولو قدّم سهواً وتذكّر بعد الفراغ، صحّ ما قدّمه، ويأتي بالاولى بعده، وإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة، إلّاإذا لم يبق محلّ العدول، كما إذا قدّم العشاء وتذكّر بعد الدخول في ركوع الرابعة، والأحوط حينئذٍ الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوّة 1.

1- في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما إذا قدّم العصر على الظهر عمداً، والعشاء على المغرب كذلك، والحكم فيه البطلان؛ من دون فرق بين أن يكون في الوقت المختصّ أو المشترك؛ لأنّه مقتضى اعتبار الترتيب في الصلاة اللّاحقة الذي يدلّ عليه- مضافاً إلى وضوحه وعدم الخلاف فيه- كثير من الأخبار الواردة في العدول، التي سيأتي نقلها؛ وإن كان ظاهرهم أنّ عمدة الدليل على الترتيب قوله عليه السلام: إلّاأنّ هذه قبل هذه‌ [1]، وقد مرّ الإشكال في دلالة هذا القول على اعتبار الترتيب، فراجع‌ [2].

وكيف كان، فمقتضى اشتراط الترتيب أنّ التقديم العمدي يوجب البطلان.

الثاني: ما إذا قدّم العصر على الظهر، أو العشاء على المغرب سهواً وتذكّر بعد الفراغ، وهو قد يكون في الوقت المشترك، وقد يكون‌


[1] وسائل الشيعة 4: 126، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 4 ح 5، وص 130 ح 20 و 21.

[2] في ص 143- 144.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست