responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131

ونقول: اشتراطه فيها في الجملة ممّا لا إشكال فيه، بل هو من ضروريّات الإسلام، وعليه اتّفاق قاطبة المسلمين‌ [1]، ويدلّ عليه من الكتاب آيات متعدّدة:

منها: قوله- تعالى-: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً * وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى‌ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً» [2]، والمراد من دلوك الشمس: هو زوالها وانتقالها عن دائرة نصف النهار، كما يظهر من كثير من أهل اللغة [3]، ويدلّ عليه رواية زرارة الآتية، ومن الغسق: انتصاف الليل، أو سقوط الشفق على ما سيأتي.

والآية تدلّ على بيان وقت الصلوات اليوميّة بأجمعها، أربع منها يستفاد من صدر الآية، وواحدة من قوله: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ»؛ لأنّ المراد منه هي صلاة الصبح، وإطلاقه عليها من باب إطلاق لفظ الجزء وإرادة الكلّ، وقد وقع تفسيره بها في بعض الروايات الآتية.

ومنها: قوله- تعالى-: «وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ» [4]، بناءً على أنّ المراد من طرفي النهار إمّا الوقتان اللّذان يقع فيهما صلاة الصبح والعصر؛ لكون الطرفين داخلين في النهار، وإمّا


[1] الخلاف 1: 255، منتهى المطلب 4: 36، ذكرى الشيعة 2: 319، مدارك الأحكام 3: 30، جواهر الكلام 7: 123، بداية المجتهد 1: 94، المغني لابن قدامة 1: 378.

[2] سورة الإسراء 17: 78- 79.

[3] معجم تهذيب اللّغة 2: 1220، النهاية لابن الأثير 2: 130، لسان العرب 2: 406، المصباح المنير: 199، مجمع البحرين 1: 606.

[4] سورة هود 11: 114.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست