responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130

أوقات الفرائض‌

وقت صلاة الظهرين‌

مسألة 6: وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما. ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله، وما بينهما مشترك بينهما.

والأحوط لمن أخّرهما عن نصف الليل- اضطراراً؛ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، أو عمداً- الإتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمّة، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً، والأحوط قضاؤهما مترتّباً بعد الوقت. وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح.

ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام- أي أربعة أسباع الشاخص- على الأظهر؛ وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر.

ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربيّة، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف.

ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة، ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار، وتنوّر الصبح المنصوص بها 1.

1- البحث في هذه المسألة يقع في مقامات، وينبغي قبل التكلّم فيها الإشارة إلى أصل اعتبار الوقت وشرطيّته في الصلوات المفروضة اليوميّة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست