في
الجارية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك من
صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم وقال: إنّي اريد القيام إلى الصلاة بالليل [1] فيغلبني النوم حتّى أصبح، فربما قضيت
صلاتي الشهر المتتابع، والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرّة عين واللَّه، قرّة عين
واللَّه، ولم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل
[2]، وقال: القضاء بالنهار أفضل.
فإنّ
الحكم بأفضليّة القضاء يدلّ على جواز التقديم ومشروعيّته مع خوف الفوات لأجل النوم
ونحوه.
[1] كذا في الكافي، وفي التهذيب: للصلاة بالليل،
وفي الاستبصار: لصلاة الليل، وفي الفقيه والوسائل: القيام بالليل.
[2] كذا في كا ويبصا، وفي الفقيه: ولم يرخّص في
الوتر أوّل الليل، وفي الوسائل: ولم يرخّص في النوافل أوّل الليل.