responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129

في الجارية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم وقال: إنّي اريد القيام إلى الصلاة بالليل‌ [1] فيغلبني النوم حتّى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع، والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرّة عين واللَّه، قرّة عين واللَّه، ولم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل‌ [2]، وقال: القضاء بالنهار أفضل.

فإنّ الحكم بأفضليّة القضاء يدلّ على جواز التقديم ومشروعيّته مع خوف الفوات لأجل النوم ونحوه.


[1] كذا في الكافي، وفي التهذيب: للصلاة بالليل، وفي الاستبصار: لصلاة الليل، وفي الفقيه والوسائل: القيام بالليل.

[2] كذا في كا ويبصا، وفي الفقيه: ولم يرخّص في الوتر أوّل الليل، وفي الوسائل: ولم يرخّص في النوافل أوّل الليل.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست