وستّ
بعد ذلك، اثنتا عشرة ركعة، وستّ ركعات بعد ذلك، ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد
الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة [1].
ورواية
عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت
من أوّل النهار، وما تريد أن تصلّيه يوم الجمعة، فإن شئت عجّلته فصلّيته من أوّل
النهار، أيّ النهار شئت، قبل أن تزول الشمس
[2].
ورواية
يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن التطوّع في يوم
الجمعة؟ قال: إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ستّ ركعات ارتفاع
النهار، وستّ ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وستّ
ركعات بعد الجمعة [3].
وغير
ذلك من الروايات [4]
الدالّة على جواز التقديم على الزوال، وأنّه يزاد على سائر الأيّام بأربع ركعات
كما هو المشهور [5]، أو بستّ ركعات كما عن
[1] تهذيب الأحكام 3: 246 ح 669، الاستبصار 1:
411 ح 1571، مصباح المتهجّد: 347، وعنها وسائل الشيعة 7: 323، كتاب الصلاة، أبواب
صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 5.
[2] تهذيب الأحكام 3: 245 ح 666، الاستبصار 1:
413 ح 1579، وعنهما وسائل الشيعة 7: 324، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة وآدابها
ب 11 ح 8.
[3] تهذيب الأحكام 3: 11 ح 36، الاستبصار 1: 410
ح 1567، وعنهما وسائل الشيعة 7: 324، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11
ح 10.
[4] وسائل الشيعة 7: 322، كتاب الصلاة، أبواب
صلاة الجمعة وآدابها ب 11.
[5] مختلف الشيعة 2: 260 مسألة 151، ذكرى الشيعة
2: 362، جامع المقاصد 2: 434، مجمع الفائدة والبرهان 2: 31، ذخيرة المعاد 317 س
35.