responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111

جواز تقديم النافلة على الزوال في يوم الجمعة

مسألة 5: لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة. وأمّا في غير يوم الجمعة، فعدم الجواز لا يخلو من قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما، فالأحوط الإتيان بهما رجاءً. ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف فوتها في وقتها، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء 1.

1- في هذه المسألة فروع:

الأوّل: تقديم نافلة الظهرين على الزوال في يوم الجمعة، ويظهر من الروايات الكثيرة جوازه، ويظهر أيضاً أنّه يزاد على عددها أربع ركعات، أو ستّ ركعات، فتصير عشرين، أو ثنتين وعشرين، وإليك بعضها:

كرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوّع يوم الجمعة؟ قال: ستّ ركعات في صدر النهار، وستّ ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وستّ ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة [1].

ورواية سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة، كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ستّ ركعات بكرة،


[1] تهذيب الأحكام 3: 246 ح 668، الاستبصار 1: 410 ح 1569، وعنهما وسائل الشيعة 7: 323، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست