responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 59

ظهور جملة من النصوص في ذلك، ففي صحيح شهاب الوارد في الجيفة تكون في الغدير قال عليه السلام: إلّاأن يغلب الماء الريح فينتن- إلى أن قال:- قلت: فما التغيّر؟

قال عليه السلام: الصفرة [1].

وفي موثّق سماعة: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب‌ [2].

وفي خبر العلاء: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول‌ [3].

وفي صحيح ابن بزيع: حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه‌ [4].

فإنّ ظاهر الجميع اعتبار التغيّر بوصف النجاسة في الجملة ولو كان ثبوته لها في حال الملاقاة للماء [5].

والظاهر أنّه لا مجال للمناقشة في الإطلاق، والارتكاز العرفي إنّما يساعد على مجرّد كون التأثير مستنداً إلى ملاقاة النجاسة. وأمّا ظهور مثل وصفها أو سنخه كالتغيّر بالصفرة في مثل الدم الأحمر، أو وصفه بعد ملاقاة الماء، نظير الحناء التي وصفها الخضرة، وبالملاقاة للماء يتغيّر إلى الحمرة؛ فلا دليل على اعتباره.

ودعوى اختصاص الاستقذار بذلك بعد العلم بالملاقاة وحصول التغيّر بسببها ممنوعة.


[1] تقدّم في ص 51.

[2] تهذيب الأحكام 1: 216 ح 624، الاستبصار 1: 12 ح 18، وعنهما وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 6.

[3] تهذيب الأحكام 1: 415 ح 1311، الاستبصار 1: 22 ح 53، وعنهما وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7.

[4] تقدّم في ص 52.

[5] مستمسك العروة الوثقى 1: 124.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست